الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلتطها في تقدير الدليل " . أثبات " بوجه عام " . " دفاع الاخلال عن الدفاع . مالا يوفره " .الطعنرقم ۲۱۲۰ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول