إثبات " خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". محـكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۳۹۸۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.