دعوى . " تقدير قيمه الدعوى " . اجاره .
الموجز
طلب المؤجر أزاله المبانى المنشأه بالعين المؤجره من الطلبات الناشئه عن عقد الأيجار تقدير قيمه الدعوى بمجموعها .
القاعدة
طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة ، سواء إعتبر طلباً ملحقاً بطلب إخلاء المستأجر أو منفصلاً عنه ، هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار التى يتعين تقدير قيمة الدعوى بمجموعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (189) الطعن رقم 245 لسنة 31 القضائية ( أ ) إختصاص. "الإختصاص القيمى". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف. "تحديد نصاب الاستئناف". تقدير قيمة الدعوى بآخر طلبات للخصوم سواء فى شأن تعيين الاختصاص أو تحديد نصاب الاستئناف. مثال. (ب) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". إجارة. طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجر من…

