تقادم "التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد: مالا يجوز تملكه بالتقادم: التقادم المكسب الخمسي: السبب الصحيح" حسن النية". حيازة " ماهيتها: من شرائطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكـــسبة للملكية: حسن النية عند الحائز شرطأ لتملك العقار بالتقادم الخمسي".
الطعن
رقم ۲٦۷۷۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.