حكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق، الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقديـر الأدلـة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۲٦۷۷۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.