نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي د. محـمـد ســلامة إبـراهـيـم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة ومـحـمـد عــبــد الـــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 3 من جمادى الثاني سنة 1447 هـ الموافق 24 من نوفمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9771 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:......... …

