حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم محمـــــــــــد وئــــام عبــــــــد الله و د . المعتــز بديـن الله سمحي " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي .وأمين السر السيد / ياسر حمدي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 12 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 10 من أبريل سنة 2025…

