خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
رفض قاضي الموضوع طلب تعيين خبير في الدعوى . لا معقب عليه طالما كان رفض الطلب قائماً على أسباب مبررة .
القاعدة
تعيين خبير في الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيدي ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (104) الطعنان رقما 58 و65 لسنة 40 القضائية (1) نقض "رفع الطعن". رفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن. جائز طالما أن ميعاد الطعن ممتد ولم يفصل في موضوع الطعن الأول. (2 و3) التزام "تنفيذ الالتزام". حوادث طارئة. محكمة الموضوع. (2)…

