شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " المعاش: أنواع المعاش: معاش الشيخوخة ".

الطعن
رقم ۹٥۸٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۲٦⁩

الموجز

طلب الطاعنة صرف المعاش عن زوجها المتوفي بتاريخ 16/4/2006. مؤداه. استحقاق المعاش وفقًا لأحكام ق 112 لسنة 1980 متى توافرت شروطه، وعدم جواز تطبيق ق 120 لسنة 2014 بأثر رجعي. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. معيب.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب استحقاقها صرف معاش عن زوجها المتوفَّى منذ وفاته بتاريخ 16/4/2006 باعتبار أنه قد توافرت في حقه شروط استحقاق المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980، إذ إنَّ وفاة مورثها بالتاريخ سالف البيان واقعةٌ مُنشِئةٌ لمركزٍ قانونيٍّ تستحق به معاش الوفاة عن زوجها إذا توافرت الشروط المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من أول الشهر الذي توفي فيه إذا كان المورث مشتركا في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما اذا لم يكن مشتركا فيكون الصرف من أول الشهر الذي تقدَّمت فيه بطلب الصرف، ولا يجوز إعمالُ القانون رقم 120 لسنة 2014 بأثرٍ رجعيٍّ. إلَّا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعمَل أحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 على وقائع النزاع بأثرٍ رجعيٍّ، والذي عدَّل نصَّ الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (3) من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال، والذي كان يُخضع كلَّ من يمتلك عشرة أفدنة زراعية فأكثر لأحكامه سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو بالمزارعة أو هما معًا، فعدَّله بجعله يسري على كل من امتلك فدانًا زراعيًّا أو حائزٍ له سواء مالكًا أو مستأجرًا أو بالمزارعة أو هما معًا، وحجبه ذلك عن بحثَ شروط استحقاق الطاعنة للمعاش عن مورثها طبقًا للقانون رقم 112 لسنة 1980 الواجب التطبيق، وقضى برفض الدعوى؛ فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيــــــم الإتربــــــي    و    طـــــــــارق علـــــــي صديق                                 عــلاء شعبان الــســجــيــعى   و   مــــــحــــــمــــد تــــــــوفــــــيـــــق                                               " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                  بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ 26 نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا