اختصاص " الاختصاص القيمى : الاختصاص القيمى للمحكمة الاقتصادية " .
الموجز
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر االاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو غير مقدرة القيمة . المادة ا، 6 من ق 120 لسنة 2008 الخاص تعلق المنازعة موضوع الطعن بقانون حماية الملكية الفكرية مؤداه . انعقاد الاختصاص للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " ... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ... " وفى المادة السادسة منه على أنه " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ...... 8- قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أما إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها . ( 2 ) إذ كانت المنازعة موضوع الطعن هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و الــسـيـد إبــراهـيـم صـــالـــح " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حامد الأمين النجار . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

