حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــدي تركـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد سعيـــــد البنـــا أميـــــــــــــر إمبابــــــــــــــي صالح محمد حجاب محمـــــــــــد عطـــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 13من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

