شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱۲۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۱/۱٤⁩

الموجز

عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه.

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وتتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ما دام قائماً على أسبابي لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليهاب بتعقب تلك المطاعن على استقلال ، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق
إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة "
وخالد السعدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 2 من ربيع الأول سنة 1434 ه الموافق 14 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 123 لسنة 72 القضائية .
المرفوع من :
السيد / صلاح عبد الرحيم سيد ( صاحب مصنع نيو أطلس للمنظفات الصناعية ) .
ويعلن فى 27 شارع خالد بن الوليد ، متفرع من شارع الجمهورية ، قسم ثان أسيوط ، محافظة أسيوط .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
1 السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
2 السيد / رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بصفته .
3 السيد / مدير عام الإدارة العامة لضريبة المبيعات بمنطقة منصر الوسطى بصفته .
4 السيد / مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات أسيوط بصفته .
5 السيد / مختار حلمى محمود مأمور ضرائب مبيعات أسيوط .
وموطنهم القانونى : هيئة قضايا الدولة ، مجمع المحاكم شارع وابور النور ، محافظة أسيوط .
حضر عنهم الأستاذ / كمال جمعه المستشار بهيئة قضايا الدولة .
تابع الطعن رقم 123 لسنة 72 ق

( 2 )
الوقائع
فى يوم 27/1/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 2/12/2001 فى الاستئنافين رقمى 1380 ، 1404 لسنة 74 ق أسيوط ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9/2/2002 أعلن المطعون ضدهم بصفتيهم بصحيفة الطعن .
وفى 18/2/2002 أودع المطعون ضدهم بصفتيهم من الأول إلى الرابع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً على النحو الوارد برأى النيابة فى الوجهين الثانى والرابع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثالث .
وبجلسة 22/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/12/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم بصفتيهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خالد السعدونى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم 983 لسنة 1997 مدنى أسيوط الابتدائية ضده المطعون ضدهم – عدا الخامس – بطلب إلزام المطعون ضده الرابع بتقديم عدد 242 مستنداً المسلمة إليه رفق النموذج 90 ض . ع م ، وإلا يؤخذ بالصور الضوئية لها مع
تابع الطعن رقم 123 لسنة 72 ق

( 3 )
إلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، وبطلان نموذج 15 ض . ع م عن الشهور من نوفمبر 1993 حتى ديسمبر 1994 ، وقال بياناً لذلك أن مأمورية ضرائب مبيعات أسيوط أخطرته بتاريخ 18/7/1995 بتعديل إقراراته الضريبية عن المدة من نوفمبر 1993 حتى إبريل 1995 فتظلم من هذه الإخطارات وطلب إحالة النزاع إلى التحكيم وسلم المطعون ضده الرابع عدد 242 مستنداً رفق النموذج 90 ض . ع م لإرسالها للتحكيم ، إلا أنه ادعى – على خلاف الحقيقة – أن المستندات المسلمة عبارة عن صور ضوئية ، كما أن الإخطارات بالنموذج 15 ض . ع م عن المدة من نوفمبر 1993 حتى ديسمبر 1994 تم بعد الميعاد فضلاً عن خلوها من أسس التعديل ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1999 باعتبار صور المستندات المذكورة مطابقاً لأصلها وبإلزام المطعون ضدهم – عدا الخامس – بأن يؤدوا للطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً ، وببطلان نموذج 15 ض . ع م عن المدة من نوفمبر 1993 حتى ديسمبر 1994 ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1380 لسنة 74 ق أسيوط ، كما استأنفه المطعون ضدهم – عدا الخامس – بالاستئناف رقم 1404 لسنة 74 ق أمام ذات المحكمة ، بعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول مثل المطعون المطعون ضده الخامس وطلب قبول تدخله انضمامياً للمطعون ضدهم . ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريره ، حكمت بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 2001 فى موضوع الاستئناف رقم 1404 لسنة 74 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وفى الاستئناف رقم 1380 لسنة 74 ق برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ خالف الثابت بالنموذج 90 ض . ع م من استلام موظف مصلحة الضرائب لأصول المستندات من الطاعن رغم أنه محرر رسمى حجة على الكافة بما دون فيه ، كما التفت
تابع الطعن رقم 123 لسنة 72 ق

( 4 )
الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن من دفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء لعدم انتقالها إلى مأمورية الضرائب أو لجنة التحكيم ، وأسست تقريرها على مستندات معدومة كما خالفت نص المواد 10 ، 11 ، 150/2 من قانون الإثبات والمادة 28/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 وجاء عملها صورياً كما خالفت الحكم التمهيدى بألا يكون بين أعضائها الخبير السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد فى شقه الأول ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وتتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسبابي لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليهاب بتعقب تلك المطاعن على استقلال ، وكان لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالنموذج 90 ض . ع م استلام المطعون ضده الخامس 242 مستنداً من الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير لجنة الخبراء محمولاً على أسبابه فى أن المستندات المسلمة صور وليست أصول وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، والنعى غير مقبول فى شقه الثانى إذ لم يبين الطاعن وجه مخالفة التقرير لنصوص القانون الواردة بالنعى أو المستندات التى قصر فى فحصها وتلك التى استند إليها رغم انعدامها ووجه ذلك كما لم يبين المسألة القانونية التى تطرق إليها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى هذا الشق من النعى مجهلاً وبالتالى غير مقبول ، والنعى غير صحيح فى شقه الأخير إذ أن الثابت من تقريرى الخبرة المودعين أمام محكمة الموضوع أن الخبير مودع التقرير الأول لم يكن من أعضاء اللجنة مودعة التقرير الثانى ، ومن ثم غير مقبول .
تابع الطعن رقم 123 لسنة 72 ق

( 5 )
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من كلاً من السببين الأول والثانى والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى ببطلان نموذج 15 ض . ع م على سند من أن إخطار الطاعن بالتعديل تم فى الميعاد دون أن يعرض لخلو النموذج من بيان الأسس التى استندت إليها المصلحة المطعون ضدها فى إجراء هذا التعديل وأهدر حجية الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 600 ، 829 لسنة 1996 مدنى أسيوط واستئنافهما رقم 834 لسنة 75 ق أسيوط ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تحقيق النعى مصلحة نظرية للطاعن يعد غير منتج ، كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم فى الدعويين رقمى 600 ، 829 لسنة 1996 مدنى أسيوط واستئنافهما رقم 834 لسنة 75 ق أسيوط والذى قضى ببراءة ذمة الطاعن من ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من 1/11/1993 إلى 30/4/1995 وهى ذات الفترة محل الدعوى الماثلة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بشأن بطلان النموذج 15 ض . ع م لخلوه من بيان الأسس التى استندت إليها المصلحة المطعون ضدها فى هذا التعديل – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بعد القضاء ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات عن ذات الفترة ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا