إجراءات الطلب " معياد الطلب " . قرار إدارى .
الموجز
قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى . شرطه . قيام القرار الإدارى وقت رفعها . عدم صدوره في هذا التاريخ . مؤداه . ورود الدعوى على غير محل . أثره . عدم قبولها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن من شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أن يكون القرار المطعون فيه قائماً وقت رفع الدعوى فإذا لم يكن القرار المطعون فيه قد صدر في هذا التاريخ فإن الدعوى بإلغائه تكون قد وردت على غير محل متعيناً عدم قبولها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إلغاء التنبيه رقم .... لسنة 2013 واحتياطياً إلغاء آثارة في حين خلت الأوراق مما يثبت تخطيه في الترقية كأثر لهذا التنبيه الأمر الذى يكون معه طلبه الأخير قد ورد على غير محل متعيناً عدم قبوله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / موســـــــــى محمد مرجــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمــــــــــان مكـــــــــــــــــــرم توفيق عبد المنعم إبراهيم الشهــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد عبد الحليــــــم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر…

