حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / وائـــــــــــل صبحــــــــــي و إيهاب إلهــــام نـــــــوار أحمد محمد ممــدوح و محمد أحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 20 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6442 لسنة…

