مسئولية . نقل بحري .
الموجز
تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة . عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته .
القاعدة
النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسفيرها، وإن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . وإذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير، وعلى أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التي تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذي تقول بقيامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها وبين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة، ودون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك والمستأجر قبل الغير في حالة تأجير السفينة، ودون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير ومداه وما اتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها وأثر ذلك على الدعوى، خاصة وأن هذا التأجير لا يترتب عليه في جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ في القانون، وشابه قصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعبد العال السيد، وعثمان الزيني. (101) الطعن رقم 288 لسنة 39 القضائية مسئولية. نقل بحري. تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته. النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري…

