شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفاع "الدفاع الجوهري".

الطعن
رقم ۷٤٤۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۸⁩

الموجز

تمسك الطاعنة بانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وتدليلها على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده والقضاء بمقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي ورصيد الإجازات معولاً على صور ضوئية منسوبة للطاعنة رغم جحدها وعدم مواجهة دفاعها رغم جوهريته. قصور.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وقدمت طابعة تأمينية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثابت منها أن المطعون ضده كان يعمل لديها في الفترة من 1/1/1997 وانتهت علاقته بها للاستقالة بتاريخ 11/9/1998، وطابعة أخرى من ذات الجهة تفيد أن المطعون ضده مؤمن عليه لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية، وخطاب صادر من الجهة الأخيرة بأنه يعمل لديها من تاريخ 12/9/1998 وحصل على إجازة بدون مرتب بتاريخ 13/7/2005، غير أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء أول درجة بثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده في الفترة من 24/12/1993 حتى 31/7/2022 بأجر شهري ١۲۱۷٤ جنيهاً ورتب على ذلك قضاءه بمقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي ورصيد الإجازات معولاً على صور ضوئية منسوبة للطاعنة في خصوص نقل المطعون ضده من مكان عمل إلى مكان آخر لديها، وصورة سركي مرتب رغم جحدها من الطاعنة دون أن يقدم المطعون ضده أصلها، ولم يواجه دفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات رغم جوهريته، فإنه يكون معيباً بالقصور.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــف            بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح                                        وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم            محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــد               " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / أحمد الخزرجي. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من رجب عام 1447 هـ الموافق 18 من يناير عام 2026 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا