ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . سلاح. ذخائر . مواد مخدرة. عقوبة " توقيعها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . ظروف مخففة .
الطعن
رقم ٦۸٦۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.