محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الطعن
رقم ۷۱۸٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.