التصاق "إقامة دعوى إزالة البناء على نفقة الباني مع التعويض خلال سنة" "الخيرة المقررة بالمادة ٩٢٤/١ مدني". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۳۱۷۱٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.