نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالــــــد جـــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــاة / جــــــلال شـــاهيـــــــن أسامــــــــة عبــــــاسخــــــالـــــد إلهـــامــــــــي ياســـــــر الأنصــــــاري" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادي الأولى سنة 1447 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

