ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۲۹۲۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.