نقض " ترك الخصومة في الطعن " .
الموجز
تقديم وكيل الطاعن إقرارًا مصدقاً عليه بالتنازل عن الطعن . لازمه . وجوب إثبات ترك الطاعنين الخصومة في الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قدم بتاريخ .../..../2014 إقراراً مصدقاً عليه برقم ..... ب لسنة 2014 توثيق نقابة المحامين منسوب صدوره لمن يدعى / ....... بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ...... (...) لسنة 2013 توثيق نادى المعادى بتنازله عن هذا الطعن فإنه يتعين إثبات ترك الطاعنين عن الخصومة في الطعن عملاً بالمواد 141 ، 143 ، 273 من قانون المرافعات .
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق
عمــــرو يحيـى القاضى و صـــــــــــلاح بـــــــــــــــدران
نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديره .
وأمين السر السيد / علاء عصام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9187 لسنة 81 ق .
المرفوع من
- محمد أحمد عبد العزيز طه .
المقيم 1 شارع 261 المعادى الجديدة .
حضر عنهم الاستاذ / كرم محمد أحمد رفعت المحامى .
ضــد
1- محمد عبد الله عيسى .
المقيم 13 شارع أحمد عرابى - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
2- عمر الفاروق عبد العظيم محمد عيد .
المقيم 33 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائــع
فى يوم 25/5/2011 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـــــــــــة استئنــــــاف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ30/3/2011 فى الاستئناف رقـم 9661 لسنة 127 ق وذلـك بصحيفـــة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/6/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 20/6/2011 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها إثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن .
وبجلسة 22/10/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 28/1/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ عمرو يحيى القاضى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 521 لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ أرض النزاع بالشفعة مع التسليم ونقل الملكية وشهر الحكم والتأشير بمحو أى بيع صادر من المطعون ضدهما لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول أعلنه ببيع الأرض محل التداعى إلى المطعون ضده الثانى لقاء ثمن مقداره خمسين ألف جنيه ولما كان الطاعن مالكًا لجزء من الأرض على الشيوع فأعلنهما برغبته فى أخذها بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة ، وأقام الدعوى . قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 9661 لسنة 127 ق ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبتاريخ 30/3/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة فى الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الأخر ، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قدم بتاريخ 5/3/2014 إقراراً مصدقاً عليه برقم 47 ب لسنة 2014 توثيق نقابة المحامين منسوب صدوره لمن يدعى / عبد الله السيد أحمد أحمد بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 4833 (و) لسنة 2013 توثيق نادى المعادى بتنازله عن هذا الطعن فإنه يتعين إثبات ترك الطاعنين عن الخصومة فى الطعن عملاً بالمواد 141 ، 143 ، 273 من قانون المرافعات .
لذلـــــــــــــــك
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن مع إلزامه بالمصاريف .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
ـــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق
عمــــرو يحيـى القاضى و صـــــــــــلاح بـــــــــــــــدران
نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديره .
وأمين السر السيد / علاء عصام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9187 لسنة 81 ق .
المرفوع من
- محمد أحمد عبد العزيز طه .
المقيم 1 شارع 261 المعادى الجديدة .
حضر عنهم الاستاذ / كرم محمد أحمد رفعت المحامى .
ضــد
1- محمد عبد الله عيسى .
المقيم 13 شارع أحمد عرابى - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
2- عمر الفاروق عبد العظيم محمد عيد .
المقيم 33 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائــع
فى يوم 25/5/2011 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـــــــــــة استئنــــــاف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ30/3/2011 فى الاستئناف رقـم 9661 لسنة 127 ق وذلـك بصحيفـــة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/6/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 20/6/2011 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها إثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن .
وبجلسة 22/10/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 28/1/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ عمرو يحيى القاضى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 521 لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ أرض النزاع بالشفعة مع التسليم ونقل الملكية وشهر الحكم والتأشير بمحو أى بيع صادر من المطعون ضدهما لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول أعلنه ببيع الأرض محل التداعى إلى المطعون ضده الثانى لقاء ثمن مقداره خمسين ألف جنيه ولما كان الطاعن مالكًا لجزء من الأرض على الشيوع فأعلنهما برغبته فى أخذها بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة ، وأقام الدعوى . قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 9661 لسنة 127 ق ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبتاريخ 30/3/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة فى الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الأخر ، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قدم بتاريخ 5/3/2014 إقراراً مصدقاً عليه برقم 47 ب لسنة 2014 توثيق نقابة المحامين منسوب صدوره لمن يدعى / عبد الله السيد أحمد أحمد بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 4833 (و) لسنة 2013 توثيق نادى المعادى بتنازله عن هذا الطعن فإنه يتعين إثبات ترك الطاعنين عن الخصومة فى الطعن عملاً بالمواد 141 ، 143 ، 273 من قانون المرافعات .
لذلـــــــــــــــك
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن مع إلزامه بالمصاريف .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

