أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم: التقادم الصرفي ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " تطبيق القانون".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى صدور حكم جنائي في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد واعتباره قاطعاً للتقادم. خطأ. علة ذلك. اختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما والتقادم الساري عليهما.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ..... و ....... لسنة ۲۰۲۲ منوف قاطع للتقادم أو السير فيها حتى تنقضي ومانع من إقامة الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية مرتباً على ذلك القضاء المشار إليه، بالرغم من أنه لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضي فيها عن تهمة إصدار الطاعن للمطعون ضدها لشيك التداعي دون رصيد ولا أثر لها في قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما والتقادم الساري عليهما، ومن ثم كان يتعين علي محكمة الموضوع الالتفات عن الدعوى الجنائية آنفة البيان والقضاء في موضوع الدعوى في ضوء الأدلة المقدمة فيها، كما رفض دفعه بتجارية الدين على ما خلص إليه من أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن المعاملة التي نشأ عنها تحرير الشيك أنها تجارية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفي، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي وعول في قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تجارية الدين وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه في هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع نائــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري و عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد و مــــحــــــمــد الــــــهــــــــواري " نــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد ناجي. وأمين السر / ناصر عرابي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من رجب سنة 1447ه الموافق 13 من يناير سنة 2026م. أصدرت…

