شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم: التقادم الصرفي ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " تطبيق القانون".

الطعن
رقم ٤٥۱۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى صدور حكم جنائي في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد واعتباره قاطعاً للتقادم. خطأ. علة ذلك. اختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما والتقادم الساري عليهما.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ..... و ....... لسنة ۲۰۲۲ منوف قاطع للتقادم أو السير فيها حتى تنقضي ومانع من إقامة الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية مرتباً على ذلك القضاء المشار إليه، بالرغم من أنه لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضي فيها عن تهمة إصدار الطاعن للمطعون ضدها لشيك التداعي دون رصيد ولا أثر لها في قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما والتقادم الساري عليهما، ومن ثم كان يتعين علي محكمة الموضوع الالتفات عن الدعوى الجنائية آنفة البيان والقضاء في موضوع الدعوى في ضوء الأدلة المقدمة فيها، كما رفض دفعه بتجارية الدين على ما خلص إليه من أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن المعاملة التي نشأ عنها تحرير الشيك أنها تجارية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفي، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي وعول في قضائه على خلو الأوراق مما يفيد تجارية الدين وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه في هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع نائــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري و عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد و مــــحــــــمــد الــــــهــــــــواري " نــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد ناجي. وأمين السر / ناصر عرابي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من رجب سنة 1447ه الموافق 13 من يناير سنة 2026م. أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا