حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ عزمــــي الشافعــــــي و محمــــــــد السعدنــــــــي محمد عبد العليم مهران و محمد أحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج الدين.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13548…

