التزام " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح، الضمني". عقد " زوال العقد: فسخ العقد ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق: التناقض: ما يعد كذلك ".
الطعن
رقم ۱۱۲۷۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.