التزام " انقضاء الالتزام: الوفاء بعملة أجنبية ". بنوك " التعامل في النقد الأجنبي ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزام: الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية ".
الطعن
رقم ۲۸۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.