اصلاح زراعى . " تصرف المالك الى صغار الزراع ".
الموجز
وجوب تثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 معتمدا على اقرار المشترى امامه بتوافرها ، وتذكيره بتعرضه لتطبيق احكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير لإى أوراق رسمية عند إدلائه باقوال غير صحيحة .
القاعدة
قضت المادة التاسعة من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بالتطبيق للتفويض المخول لها بالمادة 12 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 بأن يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون معتمدا في ذلك على إقرار المشترى أمامه بتوافرها وبأن يذكر المشترى بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير في أوراق رسمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وابراهيم علام. (244) الطعن رقم 90 لسنة 34 القضائية ( أ ) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". " فى تقدير الدليل". إستقلال قاضى الموضوع بتحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. (ب) إصلاح زراعى. "تصرف المالك إلى صغار الزراع". جواز نقل ملكية ما لم…

