الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام . شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". الطعنرقم ٤۸۱۳ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول