الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية ظروف مخففة. عقوبة "تقديرها " محكمة الموضوع "سطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " الحكم الغيابي " مواد مخدرة .الطعنرقم ۳۷۱٥ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول