إثبات " طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية . تــزويــر " الادعاء بالتزوير: المُحررات المُدعى بتزويرها: المحررات العُرفية " " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حُكم" عيوب التدليل: القصور. دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ٦۰٦۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.