أمر أداء " امتناع القاضي عن إصدار الأمر ".
الموجز
إعلان المطعون ضدها الطاعن برفض استصدار أمر الأداء للإيصال محل المطالبة. اعتباره كافياً لانعقاد الخصومة. النعي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. على غير أساس.
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن عريضة استصدار أمر الأداء تضمنت مطالبة الطاعن بقيمة إيصال الأمانة المرفق به وأنه بعد رفض الطلب قامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بصحيفة متضمنه طلباتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى مرفق بها صورة رسمية من طلب أمر الأداء مظهر بقرار الرفض وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ زيـــــاد مــحمـــد غـــازي "نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة" وعضوية السادة القضاة/ حــازم الـــمـهنــدس سيد ، محمد الشـــــــرقــــــــــــــــــــــاوي إيــهــاب طـنطـــــــــاوي و هشـــــــــــــــــام عطيــــــــــــــــــــة " نـــواب رئـــــيس المــحــكــمــة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد نبيل الخولي . وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ…

