نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالـــــــــي " نائب رئيــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســن محمد جمال حســــــــــن جودةد/ محمد مطـــــــــــــر وشريف أبو العــــــــــلا" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الفاروق.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

