الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸۱۹ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول