محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۱۳٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.