الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة أمانة . تبديد . إثبات . "إثبات بوجه عام " . " شهادة " . "قرائن" ." أوراق" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" دفوع . " الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة " . نقض . "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۱٥۹۰ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول