الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . إكراه على توقيع . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۲٦۷٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول