إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". صورية " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".
الطعن
رقم ٥۹٤۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.