إثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب"
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۲٤۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.