حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خلـف عبـد الحافــظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـة الســادة القضـــاة / نــادر جويلـي و مــــحـمد كــمـال قـنـديـلجاسر محمد إسماعيل و ولـيـد كامـــــل" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد أمجد.وأمين السر السيد / وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 2 من ربيع الآخر سنة 1447هـ الموافق 24 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 5247…

