الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح . ذخائر . مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟ الطعنرقم ۱۹٦٤٤ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول