نقض "أثر نقض الحكم
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / عادل ابراهيم خلــــــف نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / احمد فراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة أحمـــد جمــال عبـد الخالـق و د/ محـمــــــد حـســيــــن عـطـيــة نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى بدرى عبدالفتاح. وأمين السر السيد / احمد محمد سنارى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 3 من جمادى الأخرى سنة 1447 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 13741…

