دعوى الحيازة أو دعوى أصل الحق. تكييفها الصحيح. يتحدد بما تسند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. مقتضاه. وجوب تصدى القاضي له.
الطعن
رقم ۲٦۳۳۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.