ضرائب . "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" . "إقليمية الضريبة" .
الموجز
فرض الضريبة على أرباح المنشأت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر . مناطه .
القاعدة
تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكى تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون ، أن تقوم في مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية بسمة الاعتياد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله. وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن. وصلاح الدين حبيب. ومحمود المصري. ومحمد كمال عباس. (244) الطعن رقم 345 لسنة 37 القضائية ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إقليمية الضريبة". فرض الضريبة على أرباح المنشآت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر. مناطه. تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر…

