شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" . "إقليمية الضريبة" .

الطعن
رقم ۳٤٥ لسنة ۳۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۱۲/۱٥⁩
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۲٤٤

الموجز

فرض الضريبة على أرباح المنشأت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر . مناطه .

القاعدة

تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكى تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية بها ، وفى حالة قيام المنشأة في الخارج أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها ، فإذا لم يكن لها ممثلون ، أن تقوم في مصر بنشاط تجارى أى عمليات تجارية بسمة الاعتياد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله. وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن. وصلاح الدين حبيب. ومحمود المصري. ومحمد كمال عباس. (244) الطعن رقم 345 لسنة 37 القضائية ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إقليمية الضريبة". فرض الضريبة على أرباح المنشآت القائمة بالخارج وتزاول عمل في مصر. مناطه. تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا