ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". محكمة النقض "سطلتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۰۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.