نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات وعدم القضاء لهم أو عليهم بشئ . مؤداه . انتفاء المصلحة في اختصامهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول .

