إثبات "بوجه عام" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷٥۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.