إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نـــــائــب رئيـس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 13 من أكتوبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1096 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ…

