نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، هانـي مختار المـليجي أحـــــمــــــد فـــــتــــحــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وشـــــريــــف الـــــزنـــــــد وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 25 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

