الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت بدائرته . م52 مرافعات .
الطعن
رقم ۳٤۱۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.