نظام عـام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م253 مرافعات.
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفه الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر فيه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــي / أيــمــن يـحـيـى الـرفـاعي نـائـــــب رئـيـــــس الـمحـكـمـة وعضوية السادة القضاة / شـــريــف فـــؤاد الـعــشري رأفـت الحسيني عبد الفتاح صلاح عـبـد الفتاح المنسي و نـــــور الدين عبد الله جامع نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــة وحضور رئيس النيابة/ إبراهيم الاتيابي. وحضور أمين السر السيد/ محمد فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت الموافق 29 من جمادى الآخر سنة 1447ه الموافق 20 من…

